الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
99
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عن الجية مع التّعارض ، كما ربما يقال في الخبرين المتعارضين ، بسقوطهما ، في مورد التعارض عن الحجّية ، وأيضا ليس الوظيفة الاحتياط ، وقد سبق بيانه في طي المسألة 12 . وامّا مع تساويهما ، في الفضيلة لكن يكون أحدهما أورع عن الآخر ، فهل يكون التّكليف ، الاخذ بالأورع منهما معيّنا ، كما قال به بعض الفقهاء ، من باب كون المورد ، من صغريات دوران الأمر ، بين التعيين والتّخيير ولزوم الأخذ بالمعين بحكم العقل . أو يكون حكمه حكم الصّورة الأولى ، من كونه مخيرا بينهما ، لعدم كون الاورعيّة في المقام ، موجبا للترجيح بنظر العقل ، ولم يرد على ترجيحه دليل من الشّرع . الأقوى الثّاني : لانّ العقل ، الحاكم بالرّجوع ، إلى المجتهد ، لا يرى فرقا ، من هذا الحيث ، وبعد كون هذا حكم العقل ، فلا يكون المورد ، من صغريات دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير . نعم يكون الأخذ بفتوى الأورع حسن ، لحسن الاحتياط ، حتّى مع وجود الدّليل على خلفه . * * * [ مسئلة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى ، في مسئلة من المسائل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى ، في مسئلة من المسائل ، يجوز في تلك المسألة ، الأخذ من غير الأعلم وان أمكن الاحتياط .